القاضي النعمان المغربي
257
دعائم الإسلام
ولا العجاجيل ( 1 ) ولا يأخذ شرارها ولا خيارها . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : تفرق الغنم أثلاثا ، فيختار صاحب الغنم ثلثا ويختار الساعي من الثلثين . وعن رسول الله ( صلع ) أنه عفا ( 2 ) عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعنى الراعية ، وليس في شئ من الحيوان ، غير هذه الثلاثة الأصناف ، شئ . وعن علي ( ص ع ) أنه أمر بأن تضاعف الصدقة على نصارى العرب . ذكر دفع الصدقات قال الله ( تع ) لرسوله : ( 3 ) ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، وقال رسول الله ( صلع ) : هاتوا ربع العشر ، من كل عشرين دينارا ، نصف دينار ( 4 ) . ومن كل مائتي درهم ، خمسة دراهم . وأجمع المسلمون لا اختلاف بينهم علمناه أن رسول الله ( صلع ) كان يلي قبض الصدقات من المسلمين بحضرته ، ويرسل السعاة إلى من غاب عنه منهم ، فيأخذون صدقاتهم ويأتون بها رسول الله ( صلع ) ، فيضعها حيث أمره الله عز وجل بوضعها فيه . وأجمعوا كذلك على أن فرض الصدقة لم يسقط بوفاة رسول الله ( صلع ) ، وأن الناس بعده دفعوها إلى القائم بأمرهم وإلى من قام بعده ، وبعد ذلك إلى أن رأوا أئمتهم استأثروا بها فمنعوهم ما قدروا على منعه منها ، فإن كانوا أئمة عندهم فالفرض عليهم دفع صدقاتهم إليهم ، ولم يكلفهم الله ما افترض على الأئمة من صرف الزكاة في وجوهها التي أمرهم الله بصرفها فيها ، وإنما على الناس دفعها إلى الأئمة ، وعلى الأئمة صرفها في وجوهها ، ولن يسأل الله عز وجل
--> . نهى C ( 2 ) . وهي صغار البقر . D gl ( 1 ) . مثقال and مثقالا S ( 4 ) . 103 , 9 ( 3 )